محمد بن مسعود العياشي
17
تفسير العياشي
38 - عن علي بن يقطين قال : سأل المهدى أبا الحسن عليه السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله فان الناس يعرفون النهى ولا يعرفون التحريم ؟ فقال له أبو الحسن : بل هي محرمة ، قال : في أي موضع هي محرمة بكتاب الله يا أبا الحسن ؟ قال : قول الله تبارك وتعالى : ( قال إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق ) فأما قوله : ( ما ظهر منها ) فيعني الزنا المعلن : ونصب الرايات التي [ كانت ] ترفعها الفواجر في الجاهلية ، واما قوله : ( وما بطن ) ينعى ما نكح من الاباء فان الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم يكن أمه ، فحرم الله ذلك ، واما الاثم فإنها الخمر بعينها وقد قال الله في موضع آخر ( ويسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس ) فاما الاثم في كتاب الله فهي الخمر ، والميسر فهي النرد [ والشطرنج ] وإثمهما كبير كما قال الله ، واما قوله ( البغي ) فهو الزنا سرا قال : فقال المهدى : هذه والله فتوى هاشمية ( 1 ) 39 - عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله ( إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) قال : هو الذي يسمى لملك الموت عليه السلام ( 2 ) . 40 عن منصور بن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : ( ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ) نزلت في طلحة والزبير والجمل جملهم ( 3 ) 41 - عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في قوله : ( فاذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ) قال المؤذن أمير المؤمنين عليه السلام ( 4 ) 42 - عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام
--> ( 1 ) - البرهان ج 2 : 14 . البحار ج 16 ( م ) . 22 . الصافي ج 1 : 575 ( 2 ) البرهان ج 2 : 14 : الصافي ج 1 : 576 . وزاد بعد قوله لملك الموت ( في ليلة القدر ) . ( 3 ) البرهان ج 2 : 14 . ( 4 ) البحار ج 3 : 389 . البرهان ج 2 : 17 . الصافي ج 1 : 578 .